الشهيد الثاني

304

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الدوام والمتعة ، وتزيد الأمة هنا ( 1 ) بخصوصها مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة متعته ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : " خمسة وستون يوما ( 2 ) " بحملها ( 3 ) على الأمة جمعا ( 4 ) . وقيل : إن عدتها ( 5 ) أربعة أشهر وعشر مطلقا ( 6 ) ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال : " أربعة أشهر وعشرا " ، ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ، أو أمة وعلى أي وجه